الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٩

الباب الثالث: في البيوع وغيرها

وإن رجع

79

أحدهما بعد دراك ثمرة النخلة فعسى أن يكون قد ثبت البيع

ولا رجعة لأحدهما والله أعلم. وسئل عن ذلك. وفيمن باع مالا لامرأة برأيها وهو جاهل ببعضه أيكون بيعًا ثابتا أم لا؟

جاهلة

الجواب: فإن كان (1) البايع لهذا المال من هذه المرأة لهذا المشتري صفقة واحدة، وهو عارف به ثبت البيع (3) أم لم تتمه وإن كان البايع هو الجاهل بمعرفة المال انتقض البيع. وإن كان باعت المرأة المال وهي شيء من المال ونقضت البيع بجهلها بمعرفة ما باعت انتقض البيع إلا أن أنها باعت ما عرفت والقول قولها مع يمينها في أكثر القول والله أعلم.

يصح

بمعرفة

وحفظت في (3) رجل باع مالا لآخر فيه حصة على سبيل الجهل بذلك أنه إذا لم يتم الشريك البيع أن له ماله وثمرته ويلحق المشتري الذي له الحصة بما أصلح به المال إذا كان زايدًا في المال.

وفيمن اشترى جُبنا من عند مسلم أيجوز له ذلك من غير سؤال أم لا؟ فعلى ما وصفت والذي عندي أنه لا يجوز أن يشتري منه إلا حتى يسأل عنه. فإن قال له: إنه مضمون جاز له شراءه (4) وقال له: إنه من عمله أو عمل المسلمين جاز له شراءه وكذلك اليهودي إن سأله فقال له: إنه من عمله جاز

له شراءه، وإن قال إنه من عمل المسلمين لم يجز له شراءه منه.

>>

بيع مال الغير»: جواب من أبي سليمان (5) إلى من كتب إليه وعن الوالد إذا باع مال ولده مما ورثه من أمه قلت أيجوز له ذلك أم لا؟ فقد عرفنا فيما

(1) في أ: فإن كان هذا البايع لهذا المال. (2) في ب: ثبت البيع أتمت البيع أم لم تتمه. (3) في ب: وحفظته عن رجل. (4) في ب: فإن قال له.

(0)

أ: جواب من أبي عبد الله إلى من كتب إليه.