الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٠

في

من

80

الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس

قيل عن بعض الفقهاء: إن للحاكم أن يحول بين الوالد وبين بيع مال ولده إلا حاجة لا بد له منها إذا لم يكن له مال واحتاج إلى بيع مال ولده. وقال قال (1): إنه إذا باع مال ولده ضرارًا فذلك بيع لا يجوز فعلى الوجهين جميعًا لا يجوز بيع مال ولده إذا كان له ماله وللولد مال حيثما كان. وللمشتري على الوالد ما أخذ منه من ثمن هذا المال الذي باعه لولده كان الصبي صغيرًا أو كبيرًا إلا أن يصح ثمن هذا المال الذي باعه لولده كان الصبي صغيرًا أو كبيرًا إلا أن للوالد بينه أنه باع مال ولده هذا

يصح

في

قضاء

دينه أو في مؤنته ولم يكن له مال غيره. وما تقول في امرأة عمياء يعطيها الناس متاعًا لهم تبيعه هل يجوز الشراء منها أم لا؟ فعلى ما وصفت فلا يجوز ذلك، ولا يجوز بيع الأعمى ولا شراءه والله أعلم.

ومن غيره: وأما الذي باع مالا لغيره فيه شركه ولم يغير عليه شريكه فما باع من مالها المشاع حتى مات البايع وترك أيتاما فليس لهذا الشريك رجعة على الأيتام فيما خلف والدهم شيئًا بسبب ما باع والدهم شركه في هذا المال بعلم منه ولم يغير والله أعلم.

وأما من باع مالا لغيره ثم أقر أن هذا المال لغيره فيه حصه فلا يقبل قوله والمال للمشتري إذا لم يعرف المشتري حينما اشترى هذا المال أن لغيره فيه شيئًا والله أعلم. أرأيت إن كان الذي اعترف له هذا البايع بهذه الحصة من هذا المال وصل إلى المشتري بعد أن اشترى جميع المال فأتمم له البيع وأجاز له ثم رجع هل له رجعة بعد ذلك في الحصة أم له رجعة في الثمن. فإذا علم أن ماله قد باعه غيره وأتم البيع بعد العلم بعد العلم فقد تم وله الثمن إذا صح له أن له في هذا المال شركة صح مع المشتري ذلك أو صدقه، وإن لم يصح على المشتري له شيء ولا صدقه فليس له شيء، وليس له فيه رجعة، والمال للمشتري، فإذا أتم البيع وأبرئ

(1) في أ: مال ولده ضرارًا. ولا يوجد في أ: قال من قال.