الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٥

الباب الثالث: في البيوع وغيرها

115

وأكثر أهل العلم. وقيل: إنه إذا أقر بالشراء ثم أراد النقض بالجهالة لم يكن له ذلك لأنه يريد نقض بيع قد ثبت وهو مدع في ذلك. والقول الأول أحب إلينا لثبوت الجهل في العلم بالأشياء حتى يصح علمه بها) (1).

(1) في أ ب من القوس إلى نهاية الفقرة لا يوجد.