الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١١٥الباب الثالث: في البيوع وغيرها
115
وأكثر أهل العلم. وقيل: إنه إذا أقر بالشراء ثم أراد النقض بالجهالة لم يكن له ذلك لأنه يريد نقض بيع قد ثبت وهو مدع في ذلك. والقول الأول أحب إلينا لثبوت الجهل في العلم بالأشياء حتى يصح علمه بها) (1).
(1) في أ ب من القوس إلى نهاية الفقرة لا يوجد.
١٬٧٧٩ / ٣٬٨٢٥
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.