الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٣الباب التاسع في السلم
243
للمسلف: هذا حبك قد كلته لك فقال أبو علي: إن كان لمتسلف لما إن كان الحب أراد أن يكيله ذلك ليسلمه إليه ثم سلمه إليه وصدقه فذلك جائز. وإن كان المتسلف ساعة كال إنما كال الحب لكي يعلم كيله ولم يرد به كيلا للرجل أنه لا يجوز وعليه أن يكيله له ثانية.
تم الباب من كتاب أبي جابر.
ومن غيره: وعن الأزهر بن محمد بن جعفر وعن رجل سلف بغير حق هل له أن يأخذ جذعًا أو سلفة بجذع هل له أن يأخذ الحق فله أن يأخذ دون حقه ويبرئ المطلوب من الباقي أو يأخذ الأكثر بطيبة نفس الدافع أو يعطيه قيمته وأما أن يأخذ الأقل ويطالبه بالباقي فلا يجوز ذلك. وعمن يعطي ثلاثة أثواب ببعير إلى أجل هل يجوز ذلك فقد قيل: إن ذلك يجوز إذا كان بسن معروف. وقلت له: وكذلك إن أعطاه بعيرًا يدا بيد وزيادة ثوب سداسي إلى أجل أو زيادة عشرة دراهم هل يجوز ذلك فلا يجوز ذلك. قال غيره: قد قيل هذا وقال من قال: إن ذلك جائز إذا كان البعير والثوب والدراهم نسيئة
هكذا حفظنا.
ومن غيره: قلت له: فإذا أسلفه سلفًا دراهم بحب أو غيره ونسيا أن يجعلا له أجلًا إلا النية أن أجله بينهما إلى شهر معروف فيما يقدم من الذكر بينهما قبل العقدة هل يجزي ذلك ويكون سلفًا ثابتا. قال: معي، إنه إن تتامما على ذلك أرجو أنهما يجزئهما وإن تناقضا كان عندي في الحكم منتقضًا. قلت له: فالمتاممة تثبت منهما عند القبض وقبله قال أنه لا تكون المتاممة إلا عند القبض أو يد وما على المتاممة إلى
عندي
أن يجيء القبض.