الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٤٢

242

الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس

وسئل عن رجل أسلف رجلًا بير فلما حلَّ الأجل لم يكن يقع للمتسلف بر. فقال للذي له الحق بع لي لأقضينك أو عسى أن أقضيك أو قال: أريد أن أقضيك فباع له برًا بنقد ونسيئة فالبيع جائز ولا بأس بذلك.

ومن غيره: عن رجل يطلب رجلا بسلفه ثم كال له الحب وباعه له في موضعه نسيئة وقد كان بينهما الشرط أن يكيل له حقه ثم يبيعه له. هل يجوز ذلك فعندي إني وجدت عن الشيخ أبي سعيد في مثل هذا أنه يجوز. قال من قال: يكيله ثانية. وقال من قال: إذا كاله له في وقته وقبضه بكيله جاز وأرجو أن بعضا كره ذلك على الشرط (1).

ومن غيره وسئل عن رجل سلف رجل بجريين من بُرّ كل جري بخمسة دراهم. فأعطاه جريا وبقي جري فأعدم هل له أن يأخذ رأس ماله من الجري أنه الآخر الباقي. قال: عندي يجوز ذلك. قلت له: فإن سلفه خمسة دراهم بجري من حب منهم فأعطاه ثلاثة مكايل ثم أعدم بقية الجري هل له أن يرد رأس ماله قال: ية (1) ما بقي من الجري، معي،،، إنه قد قيل في ذلك اختلاف على معنى قوله فقال من قال: يجوز ذلك. وقال من قال: لا يجوز ذلك. والله أعلم.

بقية)

رجع: وأخبرنا الوضاح بن عقبة عن موسى بن علي ـ رحمهما الله ـ في رجل له على رجل سلف خمسة أجرية حبًّا ثم كال له المتسلف الحب وقال

(1) في أ،

:0

ماله بقيمة ما بقي.

حتى

سقط

أحد العلماء الأربعة الذين حملوا العلم من البصرة إلى عُمان. عمر زمنا طويلا حاجباه وضاعت رجلاه وبقي لا ينتفع إلا برأيه وقتل في الوقعة التي جرت بدما من الباطنة.

(انظر: كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة)

ص

272

273 -

(1) هذه الصور التي ذكرت صور من بيوع الآجال التي سبق وأن ذكرنا عددها الجائز منها وغير

الجائز فارجع إليها.