الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٤٥

245

تدفع لم هذا الكتا

وهو جامع البهاء اليف الي جائر محمد جعفر

کوئي العالي وكان مامه في جامع الد العوالي سول العالمية يوم عادي

الباب العاشر به عل يد العبد محمد المعترف بسبب

ن القلادهما الحمل عمر سليمان عيد

ا با فيفت و لما يا منى منها والبسيوني ما مسكنا والماني

وطنا نسخن شيخنا الفقيمة العالم الزين عند انتها

ند

الإقرار (1) في العبيد وغيرهم

العالمية ولا خوف ولا قوة الا بانته.

وقيل في الرجل يكون في يده العبد الكبير فيدعيه أنه له ويدعيه رجل آخر ويقر العبد أنه للآخر، فهذا للذي أقر له، ولو أقر أنه لإنسان غائب إلا أن يصح أنه عبد لهذا الذي هو في يده، فإن صح ذلك لم يلتفت إلى إقرار العبد. وإن كان العبد صبيًّا صغيرًا ويقول الذي هو في يده: هو عبدي ويقول هو: أنا

(1) الإقرار: تعريفه لغة واصطلاحًا:

:

الإقرار على وزن أفعال ومن قر الشيء إذا ثبت وأقره غيره إذا أثبته وهو الاعتراف، وترك الإنكار، وهو من القرار، والقر، والقارورة أصلها السكون والثبوت لأن الإقرار يثبت الحق، والمقر أثبت الحق على نفسه والقرار محل السكون والقر البرد. وهو يسكن الدماء والأعضاء والقارورة يستقر فيها المائع. وقرار الماء وقرارته حيث ينتهي جريانه ويستقر. ويقال: أقر بالشيء إقرارًا إذا اعترف به، فهو مقر، والشيء مقر به. وسميت أيام منى أيام القر لأنهم يثبتون بها ويسكنون عن سفرهم وحركتهم هذه الأيام. (انظر: النظم المستعذب شرح غريب المهذب 344/ 2 ـ المطلع على أبواب المقنع 114، المصباح المنير 519/ 2).

اصطلاحًا:

1 - إخبار بحق عليه للغير وهذا عند الحنفية.

2 ـ إثبات ما كان متزلزلا بين الجحود والثبوت. (الدر المختار على حاشية الطحاوي 321/ 3). عند المالكية: قال ابن رشد حقيقته الإخبار عن أمر يتعلق به حق للغير. وعند ابن عرفة: قول يوجب حقًا على قائله.