الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥٩

الباب العاشر: في الإقرار في العبيد وغيرهم

259

حمامه فقتلهما ولا يعرف لمن هما ما يلزمه؟ فأما الكلب فلا ضمان عليه إلا أن يكون كلب راع أو كلب صيد. فعلى أهله قيمة ما أكل من طعامه وعليه رد قيمة الكلب على أهله قيمة ما أكل (1) السنور من طعام الناس وعلى من قتله رد قيمته إلى أهله، هذا إذا قتلهما من بعد الأكل، وإن كانا أرادا أن يأكلا طعامه فمنعهما من ذلك بالرمى والضرب فلا ضمان عليه (2). ودية كلب الصيد أربعون درهما، ودية كلب الرعي والجري ثمانية دراهم، ودية النسور أربعة دراهم وقيل ثمانية وعشرون درهما والله أعلم.

(1)

(2)

في

أ،

ب:

وكذلك السنور على أهله قيمة ما أكل من طعام الناس وعلى من قتله.

: غير موجود من قوله ودية كلب الصيد … إلى .... والله أعلم.