الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦١

261

تدور لي هذا الكن

وهي جامع اللماء اليف الي جائر محمد جعفر لا كوني العماني وكان ماميد في جامع الد العوالي مول العالمية يوم هادي ربيع الاول 133 مد على يد العبد الحفير المعترف بالتب الباب الحادي عشر ورعان مع اموال محمد محمد عر رسيد ار ما مي نت و لما يا منى منها والبسيوني مسكنا والماني

من شيخنا الفقيه العالم المتزن عند انتها

الدراهم وجوازها من الجامع

العالمية ولاهوب والامم الا بانه

سرقة الدراهم وإذا سرق رجل من رجل ألف درهم وهي جواز الناس يومئذ ثم استهلكها ثم طرحت تلك الدراهم فصارت لا تساوي شيئًا. فنقول: إن لصاحبها على الذي استهلكها أفضل قيمتها يوم سرقها أو يوم استهلكها دنانير وإن كانت الدراهم التي سرقها باقية بعينها «وقد طرحت (1) وسواء استهلكها أو كانت باقية معه وعليه أن يقضيه ألف درهم فردها على صاحبها فقد رد (2) عليه الذي عليه وهو آثم إذا كان سرقها.

حسن

ما قال. (1)

قال غيره: في السرق (3)، وقد قيل: ليس له إلا دراهم مثل دراهمه. ورجل

في أ، ب: لا يوجد في العبارات التالية ما بين المزدوجين، وقد طرحت. في ب: فرد إليه الذي له. وهي نفس المعنى.

أ، ب: لفظ آخر (في الصرف).

أخذ المال خفية.

(1) السرقة بفتح وكسر الراء ويجوز إسكانها مع فتح السين وكسرها وهي وشرعًا: أخذه خفية ظلمًا من حرز مثله. انظر: لسان العرب 137/ 2، المصباح المنير 235/ 1،

بدائع الصنائع

4223/ 9

وجاء في بلغة السالك لأقرب المسالك 428/ 4: أخذ مكلف نصابًا فأكثر من مال محترم لغيره.