الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٩

269

هر جامع البهاء اليف الي جائر محمد جعفر

الباب الثاني عشر الد العوالى حول العديد يوم حادي

ربيع الاول 132

في

مد على يد العبد الحفر المعترف بالتب

الراقى عضو مزيد القديد همان امحمد عمر سليمان عيد

الرجلين يكون على الرجل ما حلَّ فقبض أحدهما من نحنا الخفية العالم المزن عند انتها كيف يشركه الآخر أو لا يشركه في موضع

العالمية ولا هون والا فوق الملا بانته.

رجع إلى كتاب أبي جابر.

أحدهما

رجل استقرض من رجلين ألف درهم فأقرضاه إياهما ثم أخذ أحدهما حصته فإن كان دفعا إليه الألف من مال كان بينهما فما قبض من غريمه فهو بينه وبين شريكه، وإن كان أعطى كل واحد منهما خمسمائة درهم على حدة ثم قبض أحدهما حصته لم يشركه فيها الآخر. ولو أن رجلًا أمر رجلين أن يضمنا عنه لرجل بألف درهم عليه فضمناها له بأمره ثم أنهما أديا الألف إلى الذي ضمنها له برأيهما من مال بينهما أو أدى كل واحد منهما حصته من مال له خاصة فهو سواء لهما أن يرجعا على الذي ضمنا عنه بالمال الذي أدياه عنه وإنهما أخذ حصته منه لم يشركه الآخر في شيء مما أخذ منه وذلك أنه ألزمهما الضمان فقضى كل واحد حصته من المال بحق لزمه فافترق المال ولو أن الذي عليه الحق أمرهما أن يؤديا عنه إلى الطالب للطالب عليه فأدياها للطالب أن لهما إن يرجعا بها على المطلوب الذي أمرهما إن كانا أدياها من مال بينهما فما قبض كل واحد منهما من الحق أشركه فيه شريكه لأن هذا قرضًا أقرضاه إياه من مال بينهما تطوعا به ولم يكن لازمًا لهما حين دفعاه فهو على شركته والأول لزمهما الضمان فيه.

ألف

درهم