الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٥

الباب الثاني عشر في الرجلين يكون على الرجل ما حلَّ فقبض أحدهما

275

الضرر عندي. وقال من قال إنه يحكم بقطعها من حينها لأنه لا حجة للبايع على المشتري في نخله التي استحقها بواجبة البيع الصحيح إذا طلب ذلك صاحب النخل.

رجع وإذا كان في النخل صرم وعند البيع ولم يكن فيه شرط بينهما فهو مثل الزرع والثمرة. فإن كان قد نضج فهو للبايع وإن كان صغيرًا لم يدرك لقلعه - وفي نسخة: (للقلع) - فهو للمشتري وإن اختلفا فيه من بعد ذلك وقد نضج فقال المشتري: كان البيع قبل أن يدرك. وقال البايع: كان بالغا فهو على ما هو عليه في وقت اختلافهما حتى يصح أنه كان يوم البيع غير مدرك (). ومن كان عليه حق لصاحبه إلى أجل فرفع عليه وطلب يمين. فقال من قال: يحلف ما عليه له حق حال وقال من قال بل يحلفه ما عليه له حق، وإن أقر أنه إلى أجل فعليه البينة بذلك ولا يستحلف الطالب أن حقه هذا عليه كذا وكذا وهو حال (2).

(1) هذه المسألة بيع الصرم قريبًا منها مسألة بيع النخل قبل تأبيره وتم تأبيره من قبل الرياح بمشيئة الله وعمل فلمن يكون الثمر للبائع أم للمشتري؟ على ما اشترطا عليه. والله أعلم. (2) هذه المسألة اختلافهما ناتج عن عدم وجود بينة فإذا وجدت انتهى الاختلاف وإن لم توجد بينة فعليهما أن يتحالفا. والله أعلم.