الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٤

274

الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس

نسبه

أنه

أنه

من بني أسد. فإذا

صح

وقد

ومن جواب لأبي مروان: في رجل ادعى من بني أسيد أحد من بني أسيد من رحومهم وما يجمعهم أعلمتك أنه من اغتاب المسلمين فلا شهادة له وهو قولي والجهد مني وقال أبو عبد الله الله: من اشترى نخلا فيها ثمرة قد عرفت بألوانها فهي للبايع، فإن طلب المشتري أن يقطعها البايع عن نخله فليس له ذلك وكذلك جاء الأثر.

ومن غيره): وسئل عن رجل باع نخلاً فيها ثمرة قد عرفت بألوانها عن الثمرة إذا لم يكن شرط. قال: معي، إنه في قول أصحابنا إنها للبايع قلت له: فإن طلب المشتري إلى البايع أن يقطع عنه تلك الثمرة قبل دركها هل له ذلك؟ قال: إنه يخرج في قول أصحابنا اختلاف.

فقال من قال: إنها تترك بحالها إلى أن تدرك. وقال من قال: إنه يقال للمشتري: إن شئت فدعها للبائع إلى أن تدرك وإن شئت فانقض البيع ولا ضرر عليك في ذلك ولا عليه أيضًا. ويقال للبايع: إن شئت فاقطع الثمرة على المشتري وإلا فانقض البيع لصرف الضرر عن الجميع وذلك إذا تبين

(1) مسألة

:

بيع النخيل لمن يكون الثمر النخل ثلاث حالات: الحالة الأولى: باع النخل مؤبرًا. هنا الثمر للبائع لقوله صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر

فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. بلوغ المرام رقم 873» قال: متفق عليه. وحديث عبادة بن الصامت له أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن ثمرة النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع. (عن الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني). الحالة الثانية: باع نخلا غير مؤبر: فهذا باتفاق الفقهاء للمشتري لأن البائع لا دخل له في تأبير النخل. الحالة الثالثة: أبر بعضه ولم يؤبر البعض الآخر. فحسب الحالتين السابقتين عند البعض، وعند البعض الجميع للبائع والراجح حسب الشرط لأن مقاطع الحقوق عند الشروط.