الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٣333
تدور لي هذا الكن
وهو جامع البهاء اليف الي جائر محمد جعفر
كوني العماني وكان عامه في جامع الدعو الى سول العالمية يوم حادي
مد على يد العبد الحفر المعترف بالتب
الباب السابع.
السابع عشر
تقليد همان امحمد عمر سليمان عيد
دار با فيفت و لما يا منى منها والبسيوني ما مسكنا والماني
في
نسخته الشيخنا الفقيه العالم الميزين عند انتها
الأمانة (1)
صالح القاسمي وتحمل صرف
العالمية ولا حوب والا فوق الما بانه
مسألة): وقيل في رجل سلم إلى رجل دراهم أو غير ذلك على وجه الأمانة وقال: إنها لفلان غيره حين سلمها إليه (2) وليس له ولا عليه أن يسلمها إلى الذي أقر له بها إذا أنكر الإقرار وادعاها لنفسه وإن لم يكن ينكر الإقرار ويدعيها لنفسه فهو بالخيار إن شاء سلمها (3) إلى المسلم لها وإن شاء سلمها إلى المقر له بها. وقد قيل: هو بالخيار إن شاء سلم إلى هذا وإن شاء سلم إلى هذا أنكر أو لم ينكر رجع عن إقراره أو لم يرجع. وقيل: ليس له أن يسلمها إلا إلى المقر له بها لأنه لا حجة للمقر فيها، وقد ثبت عليه إقراره ولا يجوز تسليم مال غيره إليه وسواء ذلك معنى أنكر أو لم ينكر وهذا قول حسن صحيح. وقيل: إنه يسلمها إلى الذي سلمها إليه إلا أنه
(1) في أ، ب: مسألة بدل باب. (2) في أ، ب: زيادة: حين سلمها إليه أو بعد ذلك ثم أراد صاحب الأمانة التي معه بأن يتخلص ذلك فقيل: إنه يسلمها إلى الذي سلمها إليه.
من
(3) في أ، ب: زيادة: سلمها بجمع أنكر إذا طلبها إلا أنه لا يسلمها إليه حتى يشهد عليه وقيل:
إنه يسلمها إلى الذي سلمها إليه إلا انه يجمع بينة.
(1) سبق في الباب الذي قبله تعريف الأمانة والأدلة على مشروعيتها والحث عليها.