الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٣٥

الباب السابع عشر: في الأمانة

335

الأمانة

الطالب بالبينة (4) فعليه في ذلك البينة أنه دفعها إليه. قلت لأبي سعيد: ما تقول في هذا. قال: معي، إنه كما قال أبو عبد الله لأنها تخرج مخرج والأمين مصدق فيما قال من الدفع وعليه اليمين إن طلب المدعي منه اليمين أنه يخرج في بعض القول ما معي أنه قيل: لا يمين على الأمين وليس ومعي أنه عندي من قول أصحابنا قلت: فإن ادعى أنه له عليه عشرة دراهم فقال المدعى عليه: قد كانت عليّ ثم دفعتها إليك متصلا هل يكون مدعيًا في قوله ذلك. قال: هكذا عندي أنه قيل: إنه إذا كان متصلا قوله بالتسليم مع الإقرار كان القول قوله مع يمينه إذا قال: كانت عليّ وسلمتها إليك أو قد سلمتها إليك أو قضاتك إياها.