الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٣٧

337

الباب الثامن عشر مع الله اليف العامر محمد حمر امة مع الله العوالي سول العالمية يوم حادي

في مسائل مختلطة في الإقرار والمضاربة والقعادة في الأرض والمعادن والقسم والبيع

موطنان

من نحنا الففته العالم المرن عندنا

والخيار وغير ذلك لي والله

العالمية ولاهوب ولا قوة الا بانته

رجع إلى كتاب أبي جابر:

قال:

«ادعاء الحرية والعبودية وقال من قال: إذا أقرت جارية أنها مملوكة لرجل ولها أولاد بالغون يقرون أنها أُمهم ويقولون: إنها حرة. فقال من إذا أقروا أنها أمهم فهم مماليك لمن أقرت هي أنها مملوكة له (1) وليس يرى أن يكون أولادها مماليك وهم بالغون إلا أن يقروا بذلك هم. وأما الذين ليسوا ببالغين فالقول قولها فيهم إذا كانوا في يدها وهم مماليك لمولاها. فإن بلغوا فادعوا أنهم أحرار وأنكروا أنها ليست أمهم كان القول قولهم حتى يقيم المدعي لهم بينة أنهم عبيده.

وقال من قال: إذا قال رجل: هؤلاء عبيد وهم يسمعون فلم يغيروا ذلك ولم ينكروا ثم أنكروا من بعد فهم عبيده إذا كانوا في يده ولا أحب أن تلزمهم الملكة بالسكوت حتى يصح أنهم عبيده لأن هذا غير الأصول،

(1) في أ: الجواب: فليس نرى.

(2) في أ، ب: زيادة وأما إذا ادعى رجل على رجل أن مال المسمى كذا وكذا فهو ماله وهو حاضر يسمع ولم ينكر عليه فهو للمدعي لأنه لم ينكر عليه فهو أكثر القول وهو غير العبيد والله أعلم. ومن ادعى رجلا.