الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٧337
الباب الثامن عشر مع الله اليف العامر محمد حمر امة مع الله العوالي سول العالمية يوم حادي
في مسائل مختلطة في الإقرار والمضاربة والقعادة في الأرض والمعادن والقسم والبيع
موطنان
من نحنا الففته العالم المرن عندنا
والخيار وغير ذلك لي والله
العالمية ولاهوب ولا قوة الا بانته
رجع إلى كتاب أبي جابر:
قال:
«ادعاء الحرية والعبودية وقال من قال: إذا أقرت جارية أنها مملوكة لرجل ولها أولاد بالغون يقرون أنها أُمهم ويقولون: إنها حرة. فقال من إذا أقروا أنها أمهم فهم مماليك لمن أقرت هي أنها مملوكة له (1) وليس يرى أن يكون أولادها مماليك وهم بالغون إلا أن يقروا بذلك هم. وأما الذين ليسوا ببالغين فالقول قولها فيهم إذا كانوا في يدها وهم مماليك لمولاها. فإن بلغوا فادعوا أنهم أحرار وأنكروا أنها ليست أمهم كان القول قولهم حتى يقيم المدعي لهم بينة أنهم عبيده.
وقال من قال: إذا قال رجل: هؤلاء عبيد وهم يسمعون فلم يغيروا ذلك ولم ينكروا ثم أنكروا من بعد فهم عبيده إذا كانوا في يده ولا أحب أن تلزمهم الملكة بالسكوت حتى يصح أنهم عبيده لأن هذا غير الأصول،
(1) في أ: الجواب: فليس نرى.
(2) في أ، ب: زيادة وأما إذا ادعى رجل على رجل أن مال المسمى كذا وكذا فهو ماله وهو حاضر يسمع ولم ينكر عليه فهو للمدعي لأنه لم ينكر عليه فهو أكثر القول وهو غير العبيد والله أعلم. ومن ادعى رجلا.