الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٣٨

338

الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس

ومن

(2)

ادعي

رجلًا أنه عبده وأقر الآخر أنه مملوك له ثم باعه ثم صح

بالبينة

فهو

أنه حر فهو حر ويرجع المشتري عليه بثمنه لأنه قال: إنه عبده وغره حتى أنه أعطى ثمنه وإن لم يقر بشيء واشتراه المشتري من البايع ثم صح حر ويلحق المشتري الذي باعه له بالثمن.

وقال أبو عبد الله الله إذا كانت شجرة بين شركاء فطلب أحدهم قسمتها (1) وكره الباقون ذلك فإنها لا تقسم قائمة ولكن تقطع ثم يقسم بينهم وهي مقطوعة، وإن لم يتفقوا على قطعها وكانت من صاحبات الثمار قسمت الثمرة، وكذلك عندنا النخلة تقسم ثمرتها إذا لم يكن غيرها. قال: وقد قالوا في العبيد أيضًا إذا كانوا بين شركاء أنهم يباعون ولا قسم فيهم إذا اختلفوا.

بيع العبد المشترك»: وقال من قال: إذا كان عبد بين شركاء فإنه يخدم كل واحد منهم بقدر حصته إلا أن يكون الشركاء في قرى مختلفة فإنهم يجبرون على بيعه ولا يختلف بين القرى إذا طلب العبد ذلك. وأما الدواب بين الشركاء فإذا طلب أحدهم بيعها بيعت ولو كانوا في قرية واحدة، وضمان على الراعي ولو قبل بالضمان إلا أن ينام عن رعيته فتضيع أو يكلها على غيره فتضيع. ومن استرعى راعيًا في دابة شهرًا ثم باعها قبل ذلك فيوفيه أجره، وأما إن ماتت واستحقت عليه بشاهدي عدل فعليه أجر ما رعيت لأن هذا لم يجئ منه.

قال أبو الحواري إذا استرعا راعيًا شاة فقال: شهرًا بكذا فرعاها عشرة أيام ثم حبس صاحب الشاة شاته فعليه للراعي أجرة شهر. وكذلك إذا قال: هذا الشهر وقيل: إذا قال شهرًا والشهر ثبت له مقدار ما رعى وعلى العامل أن عاملا مثله في الجزاء والأمانة، والذي عمل مع نساج

يتم

عمله إلا أن يقيم

(1) في أ، ب: وطلب أحدهما قسمها.