الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٣٩

الباب الثامن عشر: في مسائل مختلطة في الإقرار والمضاربة والقعادة

339

معه ما

ثوبا بنصيب أو مع صاحب بئر بجزء معروف، فلما عمل طلب النساج. ينوبه من أجر الخشب، وكذلك إن طلب صاحب البئر أجر المنجور والآلة التي له على البئر، فقال: لا شيء له على الأجير في ذلك حتى يكون اشترط عليه الكراء لذلك أو كان هو قد أخذه بأجر من غيره فعند ذلك يكون على كل واحد منهما من الأجر بقدر حصته. وكذلك ما يكون مثل هذا والنجار الذي يعمل الخشب بالأجر إذا انكسر أو توى فعليه الضمان. وقيل: الختان إذا أزال فقطع شيئًا من الحشفة ضمن ولو لم يتعمد لذلك).

(1) الاختتان هو قطع القلفة التي تغطي الحشفة من الرجل، وقطع بعض الجلدة التي بأعلى الفرج من المرأة كالنواة أو كعرف الديك ويسمى ختان الرجل أعذارًا وختان المرأة خفضا بمعجمتين، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الختان للرجال سُنَّة وللنساء مكرمة» وينبغي أن لا يبالغ في خفض المرأة فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج انظر: شرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع 559/ 3.

عن أبي عبيدة قال: بلغني عن أبي هريرة قال: سَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنن في الإنسان خمس في الرأس وخمس في الجسد، فاللواتي في الرأس: فرق الشعر وقص الشارب والسواك والمضمضة والاستنشاق واللواتي في الجسد: نتف الإبطين وتقليم الأظفار والاستحداد والختان والاستنجاء. (المصدر السابق 556/ 3 رقم 211) وروى الجماعة أن سنن الفطرة خمس لا عشر.