الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٤١

341

تدور به هذا الكتا. وهي جامع الدعاء تاليف الي جائر محمد جعفر الا كوني العماني وكان مامه في جامع الد العوالي سول العالمية يوم حادي بيع البكاء من على يد العبد الحفير المعترف بالسب الباب التاسع عشر رجال امن و سلامان رسد ا با ميان و نما با مي منها والبسيوني مسكنا والماني

في

نسخته شيخنا الفقيه العالم المزيد عند انتها

القسم التفاح الهاشمي والملف

العالمية ولاهوب والا فوق الما بانه

وعن أبي عبد الله رحم لله في رجل له شركاء في مال مشاع وأنه أعطى أحد الشركاء حصته وقسموا المال ثم رجع الذي أعطى يحتج أنه لم يعرف الذي أعطى ويطلب نقض القسم فلم يَرَ له نقض القسم ورأى له

(1) القسم: جاء في المصباح المنير ص 607: قسمته قسمًا من باب ضرب، فرزته أجزاء فانقسم والموضع مقسم مثل مسجد والفاعل قاسم وقسام مبالغة والاسم القسم بالكسر، ثم أطلق على الحصة والنصيب فيقال: هذا قسمي والجمع أقسام مثل حمل وأحمال واقتسموا المال بينهم والاسم القسمة وأطلقت على النصيب أيضًا وجمعها قسم مثل سدرة وسدر، والقسمة اسم للاقتسام كالقدوة للاقتداء.

اصطلاحًا:

عند الحنفية: هي نصيب شائع له في مكان معين أو مخصوص قال الطحطاوي: فإن كلًا من الشركاء منتفع بنصيب غيره فالطالب للقسمة يسأل القاضي أن يخصه بالانتفاع بنصيبه ويمنع الغير عن الانتفاع به. (انظر: حاشية الطحطاوي على الدرّ المختار 132/ 4 تبيين الحقائق 264/ 5).

عند المالكية: عند ابن عرفه تصيير مشاع من مملوك مالكين معينًا ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض. أسهل المدارك 37/ 3). عند الكشناوي: استحقاق شريك أخذ ما عاوض به شريکه من عقار بثمنه أو قيمته بصيغة. وقيل: هي اختصاص كل شريك بمشترك فيه عن شريكه زمنًا معينًا من متحد أو متعدد، ويجوز في نفس منفعته لا في غلته. (الشرح الصغير 357/ 3، أسهل المدارك 45/ 3).