الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٤٧

الباب التاسع عشر: القسم

347

القسم في الأرض والنخل ثم يؤلف لليتيم ما له من كل أرض فلج في موضع على حسب ما يكون القسم وكذلك في النخل، وكذلك في المنازل، فيكون النظر على حسب المقاسمة.

وفي الأصل وعلى ما شئت في الحكم من قسم كل أرض فلج قسمة واحدة ونخلة كذلك فإذا ثبت معاني ذلك كانت واجبة القياض على هذا السبيل أن تقايض لليتيم بهذا الذي يوجد له من جميع حصصه من نخل هذا الفلج ومن أرض هذا الفلج بما يؤخذ له بما يستق ويقاس له به وكذلك المنازل، قلت له فإن كان المال على أفلاج عدة هل يجوز أن يؤخذ له من فلج واحد بجميع ما يقع له من تلك الأفلاج قال: إذا رأوا أن ذلك أصلح له وأوفر له رجوت إجازته إن شاء الله.