الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٤٦346
الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس
أرض متفرقة ومنازل ودكاكين وكل موضع من مالهم فهو ضيق إذا فرق بين السهام غير أن القوم تراضوا أن يقسموا موضعا من مالهم ووقفت العدول القسام وطرح السهم وبان لكل واحد منهم سهمه وهي قسمة عدل غير أن واحدًا منهم رجع من أن طرح السهم نقول: إن الذي بقي من مالنا لا يصلح قسمه وفي قسم الذي يبقى وحده ضرر، وطلب نقض ما قسم وبعض أهل السهام تمسك بسهمه وكره نقض القسم فما نرى قسم القطعة التي قسموها إلا جائز إلا ينقض ولو كان قسم ما بقي فيه ضررًا. إذا كان قسمه على ما وصفت. وسألته عن مال مشترك بين أيتام وبالغين، عدم البالغون من يقسم لهم هذا المال بالمقاسمة والنظر وطرح السهام على كل نخل وأرض في موضعها، هل يجوز أن ينظر لليتيم بقدر حصته من المال ويقاس له وكيله بجانب من المال بحصته ويكون ذلك ثابتًا في بلوغه ويتمه قال:، إذا كان مما يختل ففيه ويعجبني إذا كان ذلك عند المقاسمة على الوجوه التي تثبت في الأحكام إذا كان في النظر يرجى صلاح هذا اليتيم أكثر من المشاركة أو طلب ذلك الشركاء وكان لا ضرر عليه في مثل ذلك أعجبني أن يكون ذلك جائزا على الاجتهاد في النظر لليتيم والشركاء. قلت له: فإذا رأوا أن ذلك أوفر لليتيم فكيف صفة ذلك وتفسيره في بقية المال والقيمة فيه.
معي،
وقال: معي، إن أحسن ما يخرج في ذلك أو ينظر ذلك على حسب الاجتهاد في القسم فمعنا بالقياس والقيمة على حسب ما يكون ذلك في
وعند البعض:
1 ـ الحرية.
2 - العدالة.
3 ـ الذكورة.
4 ـ التكليف.
ه ـ العلم.
6 ـ الفطن الذكي.