الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٥٠350
الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس
لأن دينها ووصيتها إنما يكون في مالها وكذلك الزوج إنما يكون دينه ووصيته في ماله. والله أعلم.
قال أبو علي حفظه الله (1): وقد قيل: إن ذلك جائز إذا كان في ذلك صلاح لليتيم وإذا شهد يهوديان لمسلم بحق على يهودي هالك، وشهد يهوديان بحق اليهودي أيضا فإنه يقضى للمسلم قبل الذمي فإن فضل شيء كان للذي حقه كذلك قال بعض الفقهاء: وإن شهد اليهوديان للمسلم بحق على اليهودي وشهد المسلمان للذمي تحاصصا ما ترك اليهودي إن لم يكن في ماله وفاء لهما كلا منهما. وقيل: إذا أقر رجل فقال: إن علينا وهم ثلاثة لفلان ألف درهم فإذا رجع فإنما يلزمه ثلث ذلك. وإذا وضع رجل
أو
مع رجل مالا وقال له: إن لم أجئ إلى وقت كذا وكذا فهو لك فلم يجئ جاء بعد ذلك. فقال بعض الفقهاء هو بحاله فإن جاء صاحبه فطلبه فهو له لأن هذا بمنزلة عطية فيها مثنوية. وإذا باع أيضا رجل أرضا معروفة بشربها من الماء فذلك مجهول ولا يجوز البيع ولا يجوز مثل هذا إلا في الصدقات إلا أن يقول وبشر بها من الماء من فلج معروف يدور يوم معروف أو ليلة معروفة وهو كذا وكذا من الماء سياس يوم أو ليلة أو ربع أو ثلث أو أثر من كذا وكذا أثرًا من يوم وليلة فهذا بيع جائز ولا يفسد بيعه لأنه لو فسد بيع هذا لبطل الماء.
بيع
وإذا مات رجل وترك ألف درهم وترك ابنين وأخذ كل واحد منهما
خمسمائة
درهم
فأتلف أحدهما الخمسمائة درهم (2) فإن له عندنا أن يأخذ
الخمسمائة الباقية التي في يد أحد الوارثين ويرجع على شريكه بنصفها.
(1) في أ، ب: وقال أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله.
(2) في ب من أهل عتق