الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٥١الباب العشرون: في مسائل مختلطة من ضروب من الشرع كثيرة
351
عندنا
درهم
درهم
فخذه
وقيل في رجل اكترى دابة يحمل عليها متاعًا له فعقرت أو كسرت وهي في يده حاملة متاعه فشهد على رجل أنه عقرها أو اعترض لها فكسرها إن شهادته جائزة إلا أن يقوم عليه بينة عدل أنه حمل على هذه الدابة غير ما اکتري حاله (1)، وأما الذي استأجر دارًا إلى وقت معروف ثم توزع فيها صاحبها ثم شهد هذا الساكن بالدار أنها للذي أسكنه فإن شهادته لا تجوز في الوقت الذي له سكن هذه الدار ولكن تجوز شهادته للآخر. ورجل له على رجل ألف فقال (2) للطالب: هذا كيس فيه ألف فأخذه ثم رجع إليه. فقال له: إنما الدراهم. خمسمائة. وكذلك وجدتها فله أن درهم إذا لم يكن وزنها عليه حين دفعها إليه إلا أن يشهد عليه شاهدا عدل أنه صدقه على قوله إنها ألف درهم وقبلها منه فليس له أن يرجع عليه بشيء. وعلى الدافع يمين بالله لقد دفع إليه ألف التي كانت عليه. وكذلك في (3) المسألة على الذي دفعت إليه. وقال: إنها خمسمائة بخمسمائة الباقية أن يحلف يمينًا بالله ما أزال هذه الدراهم من يده ولا ورجع خانه في شيء منها، وما وجدها إلا خمسمائة درهم وإذا كان رجلان بينهما أرض وفي تلك الأرض نهران بكل واحد منهما نهر وليس بينهما حد وأحدهما يغشى من الآخر (4)، رضي ما لا يغشى الآخر فليس لكل واحد منهما إلا النصف من الأرض إذا كانا شريكين فيها.
يرجع
عليه بخمسمائة
(4)
درهم
وعن أبي عبد الله الله في رجل غاب وله مال ولم يعلم أين توجه ولم يوكل وكيلًا، فطلب بعض ورثته توقيف ماله. قال: إن صح أنه خرج من حدود عُمان وقف الحاكم ماله. قال وجعله في يد ثقة حتى يرجع فيكون
(1) في أ: واراد أن يستفي
(2) في أ، ب: لا يوجد: بيعاً منتقضًا.
(3) في أ، ب: وكذلك في أول المسألة.
(4) في أ، ب واحدهما يعشي من الأرض مال يعشي الآخر.