الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٢202
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
ومنه: إذا لزم الريب الذي لا مخرج منه من دخول الإشكال أو اطمئنانة تغلب على العلم من ذلك لما يفسد لزم الحكم الخروج من الريب إلى ما لا ريب فيه. قال غيره: لعل هذا المعنى يلحق في جميع ما يشبه هذا، لأني وجدت فيه شيئًا يدل على القيء والحشوة، وكذلك معنى الريح التي تخرج من الدبر، وما يخرج من القبل الدبر من غير الريح، مما يوجد معاني حسن ما يخرج، فما احتمل لذلك مخرج بوجه من الوجوه وأمكن طهارته وتمام وضوئه بمعنى من المعاني فهو على الطهارة، ما لم يصح ذلك بحكم أو اطمئنانة.
هذه مسألة كبيرة اختصرت منها هذا، ومنه ما كتبت معناه على ما بان لي
فينظر في وعن بئر وقعت فيها نجاسة ولم يعلم بها فتغير طعمها أو لونها أو ريحها، ثم أصيبت النجاسة، قلت أيكون حكمها أنها فاسدة من حين ما تغير طعمها أو لونها أو ريحها أو حين ما أصيبت أو إنما ذلك احتياط لا يجب تركه إلا حين رأى فيها النجاسة.
ذلك ولا يؤخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب إن شاء الله.
فمعي أن الحكم في نجاستها من حين ما وجد فيها النجاسة إذا كانت مما ينجس إلا أن يصح أن ذلك التغير من النجاسة، ولا يحتمل غير ذلك عندي
على هذا ثبوت نجاستها منذ تغيرت التغير الذي يغلب عليها.
وإذا وجدت الميتة متقطعة في بئر ونزحت فلا فساد على من مس من مائها قبل أن يبصر فيها، ولا نرى عليه نقض صلاة، إلا أن يكونوا طعموا الماء
متغيرا، أو شموا له ريحًا فإن عليهم النقض مذ وجدوا ذلك.
رحمهم
وكذلك يوجد عن أبي علي رحم الله وعن أبي عبد الله في تقطيعها، فإنه يمكن أن تكون وقعت متقطعة، والله أعلم.
الله، ولا ينظر
وقلت ولو مرط الرجل إبطه فآلمه ذلك، فمعي أنه طاهر حتى تعلم نجاسته.