الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠١

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

201

وجدت في نسخة عن أبي سعيد (رضيه الله أنه مفسد ما طار من ذلك الكلب، والله أعلم.

وقالوا في الأرض إذا وقعت فيها النجاسة من غير الذوات، فغشيها من الماء أكثر منها باختلاف، فقيل: تطهر بغير عرك إذا كان الماء أكثر من النجاسة، وقال من قال: لا تطهر إلا بالعرك.

قلت له: والبدن عندك مثله؟ قال: هكذا يخرج عندي على هذا إذا ثبت في الأرض ثبت عندي في البدن.

وسألت أبا سعيد عن وعبي ساقية إذا كانا نجسين تربين، فانقحم الرجل يغسل، فضرب الماء، الوعبين فطار به من ذلك هل يكون ما طار به طاهرا حتى يعلم أنه نجس؟ قال: نعم.

وقال في رجل يرى في ثوبه الجنابة وقد كان صلّى فيه.

قال أبو عبد الله حمدالله: يبدل من آخر نومة نامها في ذلك الثوب.

قال أبو زياد قيل: من آخر نومة نامها في ذلك الثوب.

قيل: فإن كانت عذرة قال أبو زياد قيل من آخر مجلس جلسه للغائط وذلك الثوب عليه.

وأما الذي يجد طعما في فمه مثل طعم الدم، فإذا أمكن أن يكون دما في الريق بقدر ما لا يفسد الوضوء، ولا ينجس الفم في قول من يقول: وكذلك إن أمكن أن يكون ذلك طعما يشبه طعم الدم وليس بدم فهو كذلك، لا شيء عليه معنا حتى يعلم أنه دم لا شك فيه من نظر، أو ما لا يشك فيه من أحكام الاطمئنان إليه أنه مما يفسد وضوءه وينجس فمه؛ لأن الأصل أنه على وضوء وطهارة حتى يعلم ما يفسد ذلك بلا شك.