الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٥٧

الباب العشرون: في مسائل مختلطة من ضروب من الشرع كثيرة

357

جواب إلى أبي الحواري أما بعد وفقك الله وإيانا للعدل والصواب.

وصل كتابك تذكر في رجل أوصى لولد له في مرضه التي مات فيه أن

أن

عليه لزوجته ستين نخلة وله بنات من غيرها وولدا أيضا ليس منها ثم البنات أنكرت الزوجية والولد مقر ثم إن البنات هلكن ورجع المال إلى الولد

والمال لم يجر فيه قسم إلى أن رجع المال إلى .... ثم إن المرأة طلبت إلى الولد حقها فما ترى يلزمه الحق كله أو لا يلزمه إلا في نصيبه إذا كن أخواته منكرات، فعلى ما وصفت فإن كان وقع هنالك حكم على البنات بشيء وعلى ذلك جرى الحكم لم يكن للمرأة إلا في نصيب المقر قسم المال أو لم يقسم وإن لم يكن جرى في ذلك حكم ولم يقسم المال حتى صار المال كله إلى المقر كان للمقر صداقها تامًا في هذا المال الذي خلفه زوجها، فإن كان المرأة بينة عدل على صداقها ولم يكن جرى في ذلك حكم كان لها صداقها تام ولم تقسم إذا لم يكن جرى في ذلك حكم حكم ورجع المال كله إلى الصداق ومن أوصى أنه يفرق عنه كذا وكذا ولم يسم به للفقراء والأقربين لمن يكون.

فعلى ما وصفت فهذه وصية باطلة ويرجع إلى الورثة).

مع

(1) المسألة: الإقرار حجة قاصرة على المقر فيطالب فقط الولد لأن البنات لم يعترفن بإقرار

أخيهن.