الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٥٦

356

الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس

وأبصرت ولا أقيلك، فقيل له أن يرد ما بقي ويعطي ثمن ما فات من التمر ولا يلزمه ما بقي لحال ما أكل وهذا غير ذلك وقال بعض الفقهاء: يلزمه إذا أكل منه بعد أن رآه فاسدًا (1).

درهم

ومن غيره: قال أبو الحواري من أقر لرجلين أن لهما عليه ألف فلما كان بعد أيام قال: لهذا كذا ولهذا كذا، فإن القول قوله في ذلك إلا أن يموت ويحكم عليه لهما قبل أن يخبركم لكل واحد منهما فإنه حينئذ ينصفان. وإذا شهد شاهدان على شاهد أنه يأخذ الرشوة أو في يده حرام. فقيل: إن ذلك لا يخرج ولايته حتى يعلما أنه أكل ذلك متعديًا. وزعم عمرو بن سعيد (3) وحفظ لنا عن أبي عبد الله أنه كان رائيه لا يخزن الطعام الذي يُجلب إلى الأسواق مثل الحب والتمر والأرز وأشباهه وهذا يؤمر صاحبه أن يصبر عليه ثلاثة أيام ثم يبعه بعد ذلك كيف أراد، وأما ما كان من الأدام مثل السمك والحرض والملح فلا يؤمر صاحبه أن يحبسه ولا أن

يبيعه كيف ما أراد.

(1) في أ، ب:

زيادة: حتى يبين الحرام والرشوة وإن نظراه وهو يأكل من قطعة قد عرفاها لغيره

فلا يسقط ذلك بشهادته ولا ولايته.

(1) مبطلات البيع:

1 - الغرر: وهنا إذا كان البائع يعلم بالفساد فترد عليه السلعة كاملة.

2 - العين المحرمة.

3 ـ الربا.

ـ على الشركاء الاتفاق على كيفية معينة لإرجاع السلعة، ومن حقهم ذلك.

(2) جاء في إتحاف الأعيان 45/ 1 عمر بن سعيد البهلوي هو الشيخ الفقيه أبو حفص عمر بن سعيد بن راشد بن ورد البهلوي من علماء النصف الأخير من القرن الثامن وأول القرن التاسع وهو من فقهاء زمانه وكان ممن يقول الشعر وله قصائد وأراجيز في الفقه.