الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٥٩359
تدفع لم هذا الكتا
وهي جامع اللمعاء اليف الي جائر محمد جعفر
لا كوني العماني وكان ماميه في جامع الد العوالي مول العالمية يوم حادي ربيع الاول لو كان من عايد العبد الحفر المعترف بالسب | الباب الحادي والعشرون عمال محمد وار يا مينت و لما يا منى منها والبسيوني ما مسكنا والماني نان محمد الخنا الفقيه العالم اليزن عند انتها
ان سليمان
المحتكر (1) جامع القاسمي والست العالمة ولاهوب والا فوق الا بانه
وسألت أبا عبد الله رحمة الله عن محتكر الطعام الذي جاء فيه الحديث. قال: الذي يشتري الطعام من بلده ثم يحبسه ويتربص به الغلا فهذا هو المحتكر، وهو يكره له ذلك ولا يمنع، وقيل: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحتكر.
(1) تعريف المحتكر: لغة واصطلاحًا.
لغة: جاء في المصباح المنير ص 175: احتكر زيد الطعام إذا حبسه، إرادة الغلاء، والاس الحكرة مثل الفرقة من الافتراق والحكر بفتحتين واسكان الكاف لغة بمعناه. وجاء في هامش شرح المسند: 174/ 3: الحكرة بضم الحاء وسكون الكاف: حبس السلع عن البيع. قال أبو داود: سألت أحمد ما الحكرة؟ قال: ما فيه عيش الناس، أي حياتهم وقوتهم، وقال الأوزاعي: المحتكر من يعترض السوق. اصطلاحًا: قال السالمي رحمه الله: أن: وهو إلى وقت غلائه في البلدة التي اشتراه فيها. حكم الاحتكار: قال السالمي الله: وظاهر الأحاديث تحريم الاحتكار من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره، والتصريح بلفظ الطعام في بعض الروايات لا يصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة. المصدر نفسه 174/ 3.
يشتري الرجل الطعام للتجارة في وقت رخصه فيرفعه
وقد ذهب إلى هنا الرأي أبو يوسف وجاء في سبل السلام:825/ 3: وظاهر حديث مسلم «لا يحتكر إلا خاطئ تحريم الاحتكار للطعام وغيره إلا أن يرعي أنه لا يقال احتكر إلا في الطعام، وقد ذهب أبو يوسف إلى عمومه فقال: كل ما أصر بالناس حبسه فهو احتكار وإن كان ذهبًا أو ثيابًا وقيل: لا احتكار إلا في قوت الناس وقوت البهائم وهو قول الهادوية والشافعية. الأدلة على تحريم الاحتكار: