الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٧١371
تدفع لم هذا الكتا وهو جامع البهاء اليف الي جائر محمد جعفر لا كوني العالي وكان مامه في جامع الد العوالي سول القلالية يوم هادي ربيع الاول 1321 ه عليه العبد الحفير المعترف بالسب والتقصير الراقي عفو من العديد همة محمد عمر سليمان عيد
الباب الثالث والعشرون اليون مكان العالي موطنا سمند تمنا العقيمة العالم الزين عند انتها
في مسائل منثورة لمي ريس
العالمين ولا خوف ولا فوق المابانه
رجع إلى كتاب أبي جابر:
ذلك ونقضه
وبلغنا أن أبا عبد الله رحمة الله تنازع إليه رجلان باع أحدهما مالا له للآخر وقبض منه بعض الثمن وبقي بعضه وكان ولاة البلد يأخذون منه زكاة، ثم احتج المشتري أن البايع شرط عليه في البيع ما ينقضه وصح أبو عبد الله، وأمر المشتري بأن يرد المال وأمر البايع أن يرد على المشتري ما قبض منه، ورأى للبايع أن يرد عليه المسلمون من الثلثين مما قبضوا منه من الزكاة من ثلث الفقراء، ورأى على المشتري ما قبض الذي له الدراهم زكاتها لما خلا من السنين.
وعن أبي علي الله في أهل الذمة إذا بنوا وعلوا على دور أهل الصلاة فما عندنا في ذلك أثر ولا نحب أن يحل بين أهل الذمة وبين مرافقهم في رفع البناء إذا هم ستروا وحصنوا بناءهم. فحتى لا يخاف من قبلهم خيانة بأبصارهم. وكذلك كره من كره أن يشتري أهل الذمة عبيد أهل الصلاة، وأما أبو علي فجاء عنه إجازة الذكران منهم. وأما موسى بن أبي جابر فرخص أيضًا في الإماء من الزنج على ما بلغنا إذا كن عندهم لا يجبرون على بيعهن، ورأى موسى بن علي أحب إليَّ في ذلك.