الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٤204
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
فقال لي: هكذا على معنى اللفظ، وأما خزق الغراب فقد سألت عن ذلك، فقال: قد سمعنا أو بلغنا أن محمد بن محبوب رحمد لله أراد أن يرخص فيه. من غير الكتاب وزياداته
وجدت أنا، وبعر الخناز والسلم والضب واليربوع مختلف فيه، أبو إبراهيم:
السلمة
هي
الماء
العشالة التي على شوارع الماء، وقد حفظت أنها إذا ماتت في القليل أو الطعام من الأصبغة وغيرها أفسدته؛ لأن ميتة البر حرام، وإذا وقع القراد والحلمة في شيء رطب وخرجا حيين فلا بأس، وإن ماتا فيه نجساه يغسل إن أمكن غسله وإلا بطل والخناز إذا مات في المائع أفسده، والضبع قال بعض سبع، وقال بعض - وفي نسخة قوم ـ: هي صيد، وقيل: لا يتوضأ بسؤرها لأنها من أسبع السباع وأقذرها دابة.
ومن لدغته حية وهو يتوضأ أفسدت وضوءه، ويغسل موضع لدغة الغول.
وقال سليمان بن سعيد: جائز أن يصلي.
رجع إلى زيادة الكتاب:
وعن رجل تنجس فوه ثم سال البزاق أو الدم على شفتيه، وأخذ الماء بيده من إناء أو ماء لا ينجس، ثم أهداه إلى فيه فلقيته النجاسة قبل أن يصل إلى فيه، ثم مضمض فاه بذلك الماء، ومسح على موضع النجاسة منه بشيء، فعل
ذلك ثلاث مرات، قلت: هل يكون قد طهر الدم الظاهر مع ما فيه أم لا؟
حتى يغسل الدم الظاهر من فيه على حدة، ثم يغسل فاه بعد ذلك حتى يصل إلى فيه ماء طاهر لا نجاسة فيه، ثم حينئذ يطهر، ولا يطهر بماء نجس قد تنجس قبل وصوله إلى النجاسة. قلت: وكذلك إن كان عنده نهر أو ماء مما لا ينجس، ومعه إناء، فكان يصب