الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٥

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

205

في كفه ويهديه إلى فيه، فيشرب ويمضمض فاه، ولا يعود يغسل يده بعد ذلك، ولا يفيض عليها الماء، ففعل ذلك ثلاث مرات قلت هل يطهر فوه ويده؟ فقد قيل في مثل هذا باختلاف، وأحب أن يجزيه ذلك لما مضى، وأحب

أن يستقبل غسل كفه كلما أراد، حتى يكون الماء الذي يطهر به طاهرا. وقلت: وكذلك قد وضع الماء في فيه مرة، والثانية، والثالثة طار به من ذلك الماء الذي بزقه من فيه ما يكون الماء طاهرا أو نجسا؟

6

فقد قيل: الماء الثالث طاهرًا، إذا لم تبق نجاسة قائمة.

وعن الجلد الشحري الذي يؤتى به من غير عُمان قلت: هل تكون الصلاة به بلا غسل ولا دبغ؟

فقد كره ذلك من كرهه، وقيل: لا بأس بذلك، ما لم يعلم به نجاسة إذا احتمل طهارته بوجه.

وعن شعر الجنب إذا وقع في ماء في إناء هل ينجس؟ فيه اختلاف، وأحب إلي أن لا ينجس. وشعر الجنب والحائض يكونان في ثوب المصلي، هل تجوز به الصلاة؟ فأما الجنب فلا يجوز، وأما في الحائض اختلاف، وأحب أن تكون مثل الجنب.

وعن مبال التيس إذا قطع، ثم بقي منه شيء في اللحم، طاهر أم نجس؟ فإن عنيت القضيب فطاهر، حتى يعلم أن فيه نجاسة، وإن كان موضع المبالة فتلك فيها البول وتلك عين القضيب، وهي معي نجسة

حتى

تطهر.

وعن النعل إذا كانت فيها نجاسة في ظاهرها أو باطنها؟ فقد قيل: لا تطهر