الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤١٥الباب الرابع والعشرون: في المواريث من كتاب أبي جابر
415
والمشرك (1) ولا يحجب من لا يرث (2)، ولا يرث قاتل عمد ولا
خطأ (3).
والمجوسي
(4) إذا كانت زوجته وهي (1) ابنته أو أخته أو نحو هذا ومات أحدهما ورث من الآخر بميراث الأرحام ولا يرث من قبل الحرام.
(1) في ب: وهو ابنته ..
(1) ميراث المسلم من المشرك:
أ ـ إرث المشرك من المسلم: فهذه المسألة بعدم الجواز وهذا اتفاق
بين الأمة للحديث
السابق ولقوله: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم». ب - إرث المسلم من الكافر: خلاف بين الفقهاء على النحو التالي: قال بعض الفقهاء من الصحابة والتابعين بجواز إرث المسلم من الكافر منهم معاذ بن جبل ومعاوية، والحسن، ومحمد بن الحنفية والشيعة الإمامية، والناصر، وسعيد بن المسيب من التابعين والشعبي والنخعي. استدل هذا الفريق: بقوله: «الإسلام يزيد ولا ينتقص الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» وقوله: «نرثهم ولا يرثون». والراجح هو القول الثاني أن المسلم لا يرث الكافر للأدلة في عدم توريث الكافر من المسلم. والله أعلم. (2) الحجب: في اللغة::: المنع وفي اصطلاح الفريضيين منع شخص معين من ميرا اثه كله أو بعضه، لوجود شخص آخر لا يشاركه في سهمه، وهو خلاف الحرمان لأنه منع شخص
معين من ميرا راثه
بسبب تحقق مانع من موانع الإرث.
(3) قتل العمد والخطأ:
به
6
أ ـ قتل العمد: هو كل فعل ارتكب بقصد العدوان إذا أدى لموت المجنى عليه سواء قصد الجاني القتل أو لم يقصده وبشرط أن لا يكون الفعل قد وقع على وجه اللعب أو مقصودًا التأديب ممن له حق التأديب. وهناك تعاريف للفقهاء حسب نظرتهم للعمد وأرى والله أعلم. هو القتل على سبيل الرصد والترصد والعدوان. وهذه عقوبة مرتكبة القصاص. ب ـ القتل الخطأ: جاء تعريفه على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم قال أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي إلى ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل في عميا في رمي بحجر أو سوط أو عصا فعليه عقل الخطأ، ومن قتل عمدًا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله». عن وفاء الضمانة بأداء الأمانة 69/ 5 رقم 8.
(4) المجوس هم عبدة النار وأهل الملة الواحدة يتوارثون.