الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤١٤414
الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس
والأم. وإن لم تكن بنت ولا ابنة ابن وكان له أخت للأب والأم أو للأب فلها، النصف، فإن كانتا اثنتين إلى ما أكثر فهما الثلثان وما بقي للعصبة، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللأخت للأب والأم النصف وللأخت للأب السدس تكلمة الثلثين وكذلك إن كن أخوات عدة للأب فإنما لهن مع الأخت للأب والأم السدس، وإن كان مع الأخت للأب أو الأم أخت لها من الأب وللأم فلهما الثلثان، وليس للأخوات للأب عنهن شيء، وللجدة السدس أم الأم أو أم الأب إذا لم تكن أم. فإن كانتا الجدتان جميعًا فالسدس بينهما، وقال من قال: إن الأب لا يحجب أمه عن السدس وإنما تحجب الجدة أم الهالك، فإن لم يكونا هاتين الجدتين أم الأم وأم الأب، وارتفع الميراث إلى الجدات الأربع وهن جدتا الأب وجدتا الأم فالسدس بينهن. وقال من قال غير ذلك وهذا أحب إلينا. وكذلك إذا لم يكن هؤلاء وكان أعلا فلهن
منهم
الميراث وفي إذا استوين فأيتهن كانت أقرب فلها الميراث. ولا يتوارث أهل ملتين ولا يتوارث (1) الحر والعبد (2) ولا المسلم
(1) حديث لا يتوارث أهل: ملتين: أخرجه الترمذي فقال: حدثنا حميد بن مسعد حدثنا حصين بن نمير عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يتوارث أهل ملتين» قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي 370/ 4 رقم 2108 باب 16 لا يتوارث أهل ملتين. (2) لا يتوارث الحر والعبد: الرق مانع من موانع الإرث. وهو ضعف حكمي يقوم ببعض الأشخاص من بني آدم لسبب طارئ يقتضي ذلك. ويكاد أن يكون إجماع على ذلك، وفقط ما حكي عن طاوس أن المملوك يرث فيكون ما ورثه لسيده، ومذهب الإمامية: أنه إذا لم يكن للمتوفى وارث سوى المملوك، فإن المملوك يشتري من التركة قهرا على مالكه، ويعتق ويعطي بقية المال، ويتولى الشراء والعتق الإمام ويدفع إلى مالكه الثمن
بدون زيادة.