الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤١٧

الباب الرابع والعشرون: في المواريث من كتاب أبي جابر

417

الوارث

حالاته

الزوجة

البنت

البيان

ملاحظات

حالتان 1 - الربع عند عدم الفرع الوارث للزوج لا تحجب 2 ـ الثمن عند وجود الفرع الوارث حجب حرمان

للزوج.

ثلاث حالات 1 ـ النصف للواحدة إذا لم يكن معها لا تحجب

معصب.

2 ـ الثلثان للاثنتين فأكثر إذا لم يكن

معهن معصب.

ـ التعصيب مع الابن للذكر مع

نصيب اثنتين.

بنات الابن ست حالات 1 ـ النصف للواحدة إذا انفردت، ولم يكن للمتوفى ابن ابن في درجتها،

ولا بنت صلبية.

2 ـ الثلثان للاثنتين فأكثر إذا لم يكن للميت بنت صلبية، ولا ابن ابن في

درجتهن.

- التعصيب إذا كان مع الواحدة أو الأكثر ابن ابن في درجتها ولم يكن للمتوفى ابن صلبي.

4 ـ السدس للواحدة مع البنت الصلبية الواحدة وعدم وجود معصب.

ه ـ تحجب بالبنتين الصلبيتين، وبنتي الابن الأعلى منها في الدرجة، إذا

لم يوجد معها معصب.

6 ـ تحجب بالفرع الوارث المذكر الأعلى.

حجب حرمان

تحجب

حرمان