الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤١٧الباب الرابع والعشرون: في المواريث من كتاب أبي جابر
417
الوارث
حالاته
الزوجة
البنت
البيان
ملاحظات
حالتان 1 - الربع عند عدم الفرع الوارث للزوج لا تحجب 2 ـ الثمن عند وجود الفرع الوارث حجب حرمان
للزوج.
ثلاث حالات 1 ـ النصف للواحدة إذا لم يكن معها لا تحجب
معصب.
2 ـ الثلثان للاثنتين فأكثر إذا لم يكن
معهن معصب.
ـ التعصيب مع الابن للذكر مع
نصيب اثنتين.
بنات الابن ست حالات 1 ـ النصف للواحدة إذا انفردت، ولم يكن للمتوفى ابن ابن في درجتها،
ولا بنت صلبية.
2 ـ الثلثان للاثنتين فأكثر إذا لم يكن للميت بنت صلبية، ولا ابن ابن في
درجتهن.
- التعصيب إذا كان مع الواحدة أو الأكثر ابن ابن في درجتها ولم يكن للمتوفى ابن صلبي.
4 ـ السدس للواحدة مع البنت الصلبية الواحدة وعدم وجود معصب.
ه ـ تحجب بالبنتين الصلبيتين، وبنتي الابن الأعلى منها في الدرجة، إذا
لم يوجد معها معصب.
6 ـ تحجب بالفرع الوارث المذكر الأعلى.
حجب حرمان
تحجب
حرمان