الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤١٨418
الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس
الوارث
حالاته
البيان
ملاحظات
الأخت
خمس حالات
1 ـ النصف للواحدة إذا لم يوجد معها
الشقيقة
الأخت لأب
حالات
سبع
2 - الثلثان للاثنتين فأكثر إذا لم يوجد معها معصب.
ـ التعصيب بالغير إذا كان معها أخ شقيق.
4 ـ التعصيب مع الغير وذلك مع الفرع الوارث المؤنث فتأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض.
ه ـ تحجب بالأب وبالابن وابن الابن وإن نزل اتفاقًا، وتحجب بالجد عند أبي حنيفة خلافًا للصاحبين.
1 - النصف للواحدة عند عدم البنت
الأصلية.
حرمان
}}}
عدم
حرمان
2 - الثلثان للأكثر من واحدة عند البنت الصلبية وبنت الابن والأخت
الشقيقة.
3 ـ التعصيب إذا كان معها أخ لأب.
_ {
- التعصيب مع الغير مع البنت أو بنت الابن فتأخذ الباقي.
ه - السدس إذا كان معها أخت شقيقة واحدة تكملة للثلثين.
6 ـ تحجب بالأب والابن وابن الابن وإن نزل وبالأخ الشقيق وبالأخت
الشقيقة التي صارت عصبة.
ـ تحجب بالأختين الشقيقتين إذا لم يكن معها معصب.