الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤١٨

418

الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس

الوارث

حالاته

البيان

ملاحظات

الأخت

خمس حالات

1 ـ النصف للواحدة إذا لم يوجد معها

الشقيقة

الأخت لأب

حالات

سبع

2 - الثلثان للاثنتين فأكثر إذا لم يوجد معها معصب.

ـ التعصيب بالغير إذا كان معها أخ شقيق.

4 ـ التعصيب مع الغير وذلك مع الفرع الوارث المؤنث فتأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض.

ه ـ تحجب بالأب وبالابن وابن الابن وإن نزل اتفاقًا، وتحجب بالجد عند أبي حنيفة خلافًا للصاحبين.

1 - النصف للواحدة عند عدم البنت

الأصلية.

حرمان

}}}

عدم

حرمان

2 - الثلثان للأكثر من واحدة عند البنت الصلبية وبنت الابن والأخت

الشقيقة.

3 ـ التعصيب إذا كان معها أخ لأب.

_ {

- التعصيب مع الغير مع البنت أو بنت الابن فتأخذ الباقي.

ه - السدس إذا كان معها أخت شقيقة واحدة تكملة للثلثين.

6 ـ تحجب بالأب والابن وابن الابن وإن نزل وبالأخ الشقيق وبالأخت

الشقيقة التي صارت عصبة.

ـ تحجب بالأختين الشقيقتين إذا لم يكن معها معصب.