الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤١٩الباب الرابع والعشرون: في المواريث من كتاب أبي جابر
الوارث
الأم
حالاته
البيان
ثلاث حالات 1 ـ السدس مع الفرع الوارث مطلقا
الجدة الصحيحة
حالتان
ومع
الاثنين فأكثر من الإخوة والأخوات مطلقا.
2 ـ ثلث كل التركة عند عدم من ذكروا
وعند عدم اجتماع أحد الزوجين مع
الأبوين.
- ثلث الباقي عند اجتماع الأبوين مع أحد الزوجين.
1 ـ السدس للواحدة أو أكثر إذا
تساوين في الدرجة.
2 ـ تحجب مطلقًا بالأم
وبالجدة
القربى. وتحجب الأبوية بالأب وبالجد الذي تدلي به.
ومن الجدول الآتي يتضح حجب العصابات ومن يحجب بهم
419
ملاحظات
لا تحجب
حرمان
حرمان
العاصب
الحاجبون له
المحجوبون به
الابن
لا يحجبه أحد
سائر العصبات، فيحجب الأب والجد من
الميراث تعصيبًا، وأولاد الأم وبنت الابن
والإخوة
ابن الابن يحجبه الابن وكل ابن ابن كل من يحجبهم الابن ما عدا بنت الابن، من هو أنزل منه ومن في درجته من أبناء الابن
يحجـ
درجة.
الأب
الفرع الورث المذكر
يحجبه عن التعصيب فقط
فقط،
به
الأجداد والجدات اللاتي من قبله
ومن بعدهم من العصبات والأخوات لأم، والأخوة لأم.