الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٢١

الباب الرابع والعشرون: في المواريث من كتاب أبي جابر

العاصب

الحاجبون له

المحجوبون به

421

عم الأب عم الأب الشقيق وكل من ابن عم الأب لأب، ومن يليه.

لأب

يحجبه.

ابن عم الأب عم الأب لأب وكل من ابن عم الأب لأب، ومن يليه.

الشقيق

يحجبه.

ابن عم ابن عم الأب الشقيق وكل ابن عم الأب الشقيق، ومن يليه.

الأب لأب

والخنثى (1) لها نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى.

ومن أقر بوارث ثبت إقراره عليه (2) ولم يثبت على من بقي من الورثة إذا أنكروه، فإن كان له الربع على إقراره كان له ربع ما (1) في يد الذي أقر به وإن

كان له السدس أو أقل أو أكثر فعلى ذلك أن يأخذ مما في يده.

(1) في أ، ب: ربع ما بقي في يده … وواحد أصح.

(1) الخنثى: آدمي تظهر فيه علامات تدل على الأنوثة وعلامات أخرى تدل على الذكورة.

وينقسمون إلى قسمين:

الأول: خنثى لا إشكال في أمره بأن يتضح حاله. فيترجح جانب على جانب ويثبت ذلك من طريق البول أو تنبت له لحية، أو يصل إلى النساء.

والثاني: خنثى مشكل. وهو الذي لا يدري أذكر هو أم أنثى، بأن لم تظهر عليه علامة من العلامات السابقة، أو ظهرت ولكنها تعارضت كأن يبول مما يتبول منه النساء والرجال. وهناك اتفاق في القسم الأول واختلاف بين العلماء في القسم الثاني.

(2) الإقرار في الميراث: أ ـ إذا استلحق إنسان آخر وكان له ورثة فإن أقروا بذلك فهو واحد منهم، وإن لم يكن له ورثة ويصدق ذلك العقل فهو وارثه. ب ـ إقرار وارث لوارث بالنسب مثلا توفي وترك أحمد وحسن ومحمود إخوة قال حسن: إن فلان «عمر» أخي وأخوكم وأثبت ذلك ولم يعترفوا هم بذلك الإقرار لا ينقص نصيبهم

وينقص نصيب حسن فقط.