الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٤٣

الباب الرابع والعشرون: في المواريث من كتاب أبي جابر

443

جائز عليه. وإن مات من قبل أن تخلو عدتها منه ومن قبل أن يردها إن كان بقي بينهما من الطلاق شيء فإنها لا ترثه لأنه برأ من وقع بينهما.

ومن غيره: وسئل عن رجل يبارئ زوجته ثم يموت في العدة هل ترثه؟ قال: لا ترثه. وقال من قال: إن أبرأها وهي مريضة فماتت إنه يرثها والله أعلم. وإن أبرأته وهو المريض ومات وهي في العدة إنها لا ترثه.

وقال غيره): «الذي نعمل به إن كانت هي الميتة وأبرأته فإنه لا يبرأ لأن برآنها وهي مريضة لا يثبت عليه وهي تطليقة وله منها الميراث، وإن كان هو الميت فإنه يبرأ لأن برآنها له وهي صحيحة ثابت عليها ولها الميراث ولا عدة عليها والله أعلم)

وعن امرأة ماتت في بطنها ولد يتحرك ثم خرج من بعد موتها ميتًا ولم يخرج هل يرث أمه؟ فعلى ما وصفت فلا يرث من أمه إلا أن يخرج حيا قبل موتها أو بعد موتها وليس تلك الحركة في بطنها من بعد موتها بشيء حتى يستهل (2) حفظت عن أبي سليمان - حفظه الله -. وفي رجل سرق شيئًا لم يعرف له بأنه (3) إذا آيس من معرفة ربه فرقها على الفقراء أو يؤمر أن يوصى به على الصفة، وأما الوالدة التي ذكرت في أمر الوصية إليها من الولد لما أنه أقرب وأصلح، فإذا لم تكن ثقة ولا مأمونة فلا يكون ذلك عندي (2) له واجب أن يدع الأمر بحاله إذا لم يجد لأني أرجو له الله عند العدم أن لا

يرجو

(1) في أ، ب: ما بين القوسين غير موجود.

(2) في أ، ب: فلا يكون ذلك عندي من وجه الصلاح له واجب.

(1) هذا إذا كانت المرأة غير مدخول بها، فإن كانت مدخول بها فعليها العدة. والله أعلم. (2) من شروط الإرث تحقيق حياة الوارث هنا الجنين له حياة خاصة لا يرث إلا إذا استهل

صارحًا

وبشهادة القابلة وإلا لا ميراث له.

(3) الصحيح بأنه.