الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٤٩

الباب الرابع والعشرون: في المواريث من كتاب أبي جابر

449

ومن غيره: وأما الذي لا يقيم الكتاب فليس عليه بأس أن يأتي إذا ادعى لكتاب الوصية، وإن كتب فلا بأس حتى يعلم أنه يجوز في الوصية. وإن كان هو مخطئ الكتاب فلا يجوز له ذلك.

وعن رجل أوصى بمائة مكوك حب للفقراء ولم يسم من أي نوع من الحبوب، فعلى ما وصفت فقيل في هذا باختلاف قال من قال: يجبر الورثة أن يأتوا بما شاؤوا من الحبوب ولا بد لهم من ذلك. وقال من قال: إذا لم يسم بنوع من الحبوب فليس هذا بشيء. وقال من قال: النصف من ذلك من حب الذرة والنصف من حب البر، وأما أنا فيعجبني هذا القول والله أعلم).

(1) الوصية العامة من عموم الأموال فهي شائعة في الثلث أو المقدار المحدد. والوصية المحدودة تخرج محدودة نوعًا وصنفًا. والله أعلم.