الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٦٧الباب الخامس والعشرون: في الوصايا
467
للموصى له لأنه باق كله وإن أوصى منه لأحد بشيء قبل هذه الوصية وبعدها وهو سواء يخرج ذلك منه والباقي للموصى له، وإذا أوصى الغلام وفي نسخة فقال من قال ذلك للورثة يعطونه ما أحبوا. وبسهم
ماله الغلام بجزء من
علي
مسألة (1)
من الحاشية معلقة من جواب أبي الحواري: قيل: إن أبا مروان وأبا سليمان بن الحكم) وموسى بن علي كانوا بالبصرة يريدون الحج فأرسل إليهم القاضي في مسألة وقعت في رجل مات فأوصى الرجل بجزء من ماله ولم غير هذا، فقال موسى بن علي إلى أبي مروان بن الحكم، فقال أبو مروان: له الربع ثم تلا هذه الآية: ﴿فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا﴾ [البقرة: 260] قال: فأعجب القاضي فيما أحسب. فذكرت لأبي الحواري في هذه المسألة فناظرني فيها حتى قالوا وجعلوا له من عباده جزءا.
يسم
(2)
رجع: وإذا قال: جاريتي (2) الحامل لفلان وما في بطنها لفلان، فهو على ما قال والوصية جائزة في ذلك. وإذا قال: ثمرة نخلتي هذه لفلان والنخلة لفلان فذلك جائز فإن كان في النخلة ثمرة يوم أوصى فتلك الثمرة وحدها لفلان، وإن لم يكن فيها ثمرة يوم أوصى وتوفي ولا ثمرة فيها فثمرتها لفلان أبدًا والنخلة للآخر.
معلقة مسألة قد تقدمت التي في الحاشية (3).
أ،
(1) في ا ب هذه المسألة غير موجودة (2) في أ، ب: رجع ويوجد وإذا قال: جاريتي الحامل … وهذا صحيح.
(3) في أ، ب: لا توجد مسألة.
(1) سليمان بن الحكم وأخوه المنذر بن الحكم من عقر نزوى من علماء القرن الثالث وأبو مروان ممن حضر بيعة الصلت بن مالك الله والقصة المذكورة وردت في كتاب التبصرة تأليف الشيخ صالح بن وضاح المنجي الله وهو من علماء القرن التاسع. إتحاف الأعيان بتاريخ بعض أهل عُمان 427/ 1.