الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٨

218

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

ومن غيره قال وقد قال من قال: إن عليه البدل حتى يعلم أن الدم حدث من بعد الصلاة، وذلك يوجد عن أبي المؤثر.

وقال من قال إنه إذا كان يمكن أن يكون ذلك الدم يخرج من بعد انقضاء الصلاة فلا بدل عليه في ذلك حتى يعلم أنه خرج منه وهو في الصلاة.

رجع

وإن كان في ثوبه دم وهو لا يدري متى وقع فيه فهو مما يحدث، وأرجو ألا بدل عليه لما مضى من صلاته حتى يعلم أنه وقع فيه قبل أن يصلي وهو مقدار الظفر.

قال غيره: وقال من قال: إنه إذا رأى في ثوبه نجاسة لم يدر متى وقعت في ثوبه من غير الغائط والجنابة، وصلّى في ذلك الثوب قبل ذلك، فقيل: عليه بدل صلاة يوم وليلة، وقال من قال عليه بدل آخر صلاة صلّى في ذلك الثوب، وقال من قال بقوله هذا.

ومن غيره ومن رأى في ثوبه عذرة لم يعلم متى وقعت فيه، فيبدل من آخر قعدة قعدها للغائط وذلك الثوب عليه، فإن لم يكن عليه ذلك الثوب فهذا مثل النجاسة التي لم يدر بها متى وقعت في ثوبه، ويبدل آخر صلاة

صلاها في ذلك الثوب.

رجع

وأما الجنابة فقيل: إذا رآها في ثوبه فيبدل صلاته من آخر نومة نامها في

ذلك الثوب.

رجع

وأما

دم البعوض فلا بأس به، وإذا رأى علامة دم البعوض من شرر بين أو