الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥١٦

516

الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس

إلى أن تصير في حد النساء أو تزوج أو تموت، ثم هذا المال أصله وغالته بجميع حدوده هو للفقراء إقرارًا معه لهم بذلك، فعندي إن ذلك ثابت إن شاء الله.