الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥١٦516
الجامع لابن جعفر - الجزء الخامس
إلى أن تصير في حد النساء أو تزوج أو تموت، ثم هذا المال أصله وغالته بجميع حدوده هو للفقراء إقرارًا معه لهم بذلك، فعندي إن ذلك ثابت إن شاء الله.
٢٬١٨٠ / ٣٬٨٢٥
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.