الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٣

الباب الأول: في العتق

13

الحرية بشرط المعلق (1):

وفي جواب أبي علي الله في رجل قال لغريمه: إن لم أعطك إلى شهر

فغلماني أحرار فمات قبل شهر فنرى أن غلمانه أحرار لأنه لم يعطه. وإن قال لجاريته: يوم تفصلي (1) ولدك فأنت حُرة ثم مات الولد قبل ذلك

وقبل تمام وقت الفصال فلا يجوز عتقها إذا مات قبل أن تفصله.

وقال من قال: في الذي قال لغلامه إذا أخدمه سنتان (2) فهو حر فمات السيد قبل السنتين ثم هو حر.

وقال من قال: إذا مات السيد فهو حر، ومن حلف (3) على غير فعل العبد والعبد في غير ملك الحالف عتق العبد من مال الحالف ـ هكذا وجدته في جامع الأديان الذي لأبي جعفر -.

وإذا قال له: إذا حفرت هذا البئر فأنت حر، وإذا بلغت هذا الكتاب إلى فلان فأنت حر، ثم مات السيد قبل ذلك فإن العبد إذا فعل ذلك من بعد عتق، وإن لم يفعله لم يعتق فإن باعه قبل أن يفعل ذلك جاز له بيعه، وإذا

6

فعل ذلك في ملك غيره لم يدركه عتقه، ونظر في هذه المسألة أيضًا ـ «هذه ردة في نسخة (4) ـ هذا غير موضعها، وقد تقدم قبل هذه المسألة غفلة منا وهي: ومن قال لعبده: إذا خدمتني سنتين فأنت حر فمات السيد قبل أن يخدمه فهو مملوك وقيل: ليس تغني عنه خدمته الورثة» وقال الناسخ.

(1) في أ ب أو قال: إذا فصلت ولدك فأنت حرة ثم مات.

(2) في أ، ب: إذا أخدمه سنتين. وهذا أصح.

(3) لا يوجد في أ، ب من قوله «ومن حلف … وجدته جامع الأديان الذي لأبي جعفر». (4) لا يوجد في أ، ب من قوله: هذه ردة في نسخة … إلى قوله: الورثة.

(1) التعليق: هو تعليق الحكم على حصول الشرط مثل: الطلاق المعلق اليمين، النذر إذا علق على شيء فحصل المعلق وجب النذر.