الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢12
الجامع لابن جعفر - الجزء السادس
سواه جاز له بيعه في الدين ولا يجوز بيعه لشيء غير الدين، وكذلك المدبَّرُ) يباع في الدين في البلد ويباع لمن يعتقه ولا يجوز لغير
ذلك.
أم الولد
له
ومن ترك جاريته من بعد موته ولها ولد (3) منه فإنها تعتق إذا ملكها؛ فإن كان معه ورثة غيره عتقت من حصته، فإن بقي ميرا راث غيرها كان عليه في ميراثه ما بقي من حصة، الورثة، وإن لم يرث شيئًا غيرها عاها بقية الورثة بحصصهم من غير ولدها، وإنما ذلك على الولد في ميراثه لبقية الورثة في الأم وحدها وليس عليه ذلك للأب (1)، ولا لغيره ممن يعتق بسببه على أولئك أن يسعوا لبقية الورثة لكل واحد
منهم بحصته.
(1) في أ، ب: وليس ذلك عليه للأب.
(1) المدبر: قال في جامع الأصول التدبير (للعبد): هو أن يعلق السيد عتقه بموته، فيقول: متى مت فأنت حر، وأعتق فلان عبده عن دُبُر: إذا أعتق بعد ما يدعو سيده، أي: يولي ويموت، والعبد مُدبَّر. وقد وجدت أحاديث بذلك، منها:
1 ـ ما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن جابر بن عبد الله ا: «أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دبر فاحتاج، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا، فدفعه إليه» 85/ 8 رقم 5933.
2 ـ عن نافع مولى ابن عمر: «أن عبد الله بن عمر دبر جاريتين له، فكان يطؤهما وهما مدبرتان» أخرجه الموطأ 814/ 2. عن جامع الأصول 89/ 8 رقم 5935.
(2) أم الولد:
هي
الأمة التي
تلد
من سيدها فبعد موته تصبح أم ولد فهي حرة. عن عبد الله.
بن
عمر ها: أن عمر بن الخطاب قال: أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها، ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع بها، فإذا مات فهي حرة» جامع الأصول 74/ 8.