الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٧٧الباب الثاني: الذبايح والصيد والأشربة والمسائل في نحو ذلك
VV
ومن غيره وسأله سائل وأنا معه عن الرجل يذبح الذبيحة ثم يضع يده عليها أو يمسكها حتى تموت؟ قال أبو الحواري ذلك مكروه، ولكن يدعها تضطرب إلا أن يخاف عليها أن تقع في موضع تصير فيه بمنزلة المتردية، ثم قال بعد ذلك: يدعها ولا يمسكها لأن ذلك أيسر عليها لعله في خروج روحها يعني الاضطراب.
زيادة من كتاب المصنف (2) وكل الرقبة مذبح من الرأس إلى استفراغ الرقبة من أسفل لأن الذبح يجوز في الرقبة كلها).
(1) هذه الزيادة لا توجد في أ، ب.
(1) المتردية: هي التي تقع من علو مثل إلقاء الشاة من فوق البناء من فوق الجبل فتموت
بسبب التردية.
(2) المصنف: كتاب من أهم كتب الفقه عند الإباضية، وهو للعلامة الكندي الله أبو بكر أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي السمدي النزوي.
٢٬٢٦٧ / ٣٬٨٢٥
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.