الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٧٦

76

الجامع لابن جعفر - الجزء السادس

ومن غيره: قلت: فما تقول في ذباحة الأعجم إذا سمى على الذبيحة غيره وذبح هو هل تأكل؟ قال معي: إنها لا تأكل ولا أعلم في ذلك اختلافًا. وعمن لم يغسل مذبحة الذبيحة من الغنم والإبل والبقر والطير، هل يجوز له أكل تلك الذبيحة؟ فنعم يجوز له أن يأكل منها ما لم يمسه دم الذبيحة ولا شيء من أبوالها، فإن مس شيئًا منها ذلك لم يجز له أن يأكله إلا بعد أن يغسله بالماء أو يضطر إليه كما يضطر إلى أكل الميتة فقد أحل الله له الدم في ذلك الوقت.

(2) وعن أبي معاوية وسألته عن رجل ذبح ذبيحة ثم أمسكها بيده حتى بردت أتأكل؟ قال: نعم.

صور من الذبح

ومن غيره: قلت له: فما تقول في الذابح إذا أمسك الشاة بعد الذبح ولم يدعها ترفس حتى ماتت وهي في يده هل تأكل؟ قال معي: إنه قد كره ذلك إلا لمعنى يرجى فيه السلامة أكثر من تركها، فإن كان ذلك الإمساك مما يعين على موتها في الاعتبار فهو عندي من الأحداث المفسدة لها، وإن كان لا يعين على قتلها ولا موتها فلا يبلغ به إلى فساد عندي والله أعلم.

ومن غيره: وسألته كيف يجوز الذبح؟ قال: قالوا: الذبح شحطا ولا جرَّا. قلت: فإن ذبح بالجر لا يفسدها (3)؟ قال: أرجو أن لا يفسدها. وعمن شق ذنب ذبيحته ثم تحركت من بعد أهي حرام؟ قال: لا تأكل

وهي بمنزلة الميتة.

(1) في أ، ب: نسخة ومن غيره.

(2) في أ، لا توجد الفقرة المشار إليها ..

(3)

أ: ولا جزا، قلت: فإن ذبح بالجز أيفسدها. قال: أرجو أن لا يفسدها.