الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٨٥

الباب الثالث:

85

ليخرج ذفره ثم ذبحه فليس عليه أن يضحي مكانه إلا أنه يكره أن يضربه أو يريه إجراء لا يحمله التيس. وإذا كان في عين الشاة بياضة وكانت تنظر بتلك العين نظرًا تعتلف به فلا بأس أن يضحى بها.

ذبح الصبي:

ولا تؤكل ذبيحة الصبي إذا لم يختتن، وإذا كان في عين) الشاة وإذا دحس الرجل الشاة فأجرى يده على موضع البول وموضع البول رطب ويده رطبة فليغسل ما جرت يده عليه من اللحم إلا أن تكون رطبة رطوبة من ذلك

اللحم فليس عليه غسل

(1) هذا مكرر غير موجود في النسخ الأخرى.