الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٨٤

??

الجامع لابن جعفر - الجزء السادس

رأس الذبيحة فلا بأس وذلك بينما العرس (1) والبخع. وعن رجلين اجتمعا على ذبيحة أمسكاها جميعًا وأمسكا المدية وذكر اسم الله عليها وذبحا جميعاً فهذا (2) جائز، وكذلك إذا رميا صيدًا واحدًا بسهم واحد وذكرا اسم الله عليه فأصابه فهو حلال. وإذا وقعت الدابة الجمل أو البقرة ولم يكن للذبح فينحره في موضع المنحر أو بين المنحر والمذبح وذكر اسم الله فقيل: يؤكل، وإن طعنه فقيل: يؤكل، وإن طعنه في غير ذلك فمات لم يأكله، وعسى قد أجاز ذلك من أجازه إذا لم يقدر على موضع المذبح والمنحر وخاف أن يموت، وما ذبح أهل الكتاب ثم وجدوا في الذبيحة شيئًا حرموها به، فقيل عن منير: إنها حلال، وأما غيره فقال: لا يأكلها لأنها ليست من طعامهم.

وقال من قال: وما حرّموا من جهة الذبح فلا تؤكل وما حرموا من جهة العروق ونحو ذلك فلا بأس بأكله وهذا أحب إلينا. وإذا نزع حيا الشاة كلها فلا يضحى بها، فإن قطع منه شيء فأمسكت البول فلا بأس أن يضحي بها، وإن لم تمسك البول لم يضح بها، وإذا انتزع جلد ذكر التيس وبري ذلك فلا بأس أن يضحى به، وإن قطع من ذكره شيء فأمسك البول فلا بأس أن يضحى به، وإن لم يمسك البول فلا يضحى به والعسما (1) والعرجاء والمقطوع ظلوفها فلا بأس أن يضحى بها إذا مشيت مشيا تبلغ به المرعى. وإذا سمى الرجل بضحية في أيام العشر ثم بدا له في يوم النحر أن يدعها من غير علة ويضحي غيرها فلا بأس إذا ذبح مثلها أو أفضل منها، وإذا كان مع الرجل تيس ذخر فأراد أن يضحيه وضربه يوم النحر أو أجراه حتى لهث

(1) في أ ب الفرس والبخع أ،

(2) في أ، ب: فذلك جائز.

(1) العسما الصحيح: العسماء وهي ملتوية اليد.