الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٩٣

الباب الرابع: المسائل في الصيد

93

يأكل منها شيئًا إلى يوم النحر فإذا نحر فليأكل. وسئل عن رجل اشترى ضحية وسماها فمات الرجل قبل يوم الأضحى فليذبح عنه. وعن إخصاء الخيل والبراذين والثيران فقال: يخصى منها ما يخاف. وإذا أضجع الرجل الشاة وذكر اسم الله عليها ثم قامت فرجع فأضجعها وذبحها ولم يذكر اسم الله عليها فلا بأس إذا لم تبرح مقامها.

وعن محمد بن الحسن ولا يفسد ما في جوف الشاة إلا ما كان في الكرش، وهي التي فيها الفرث وهي الفحت وهي التي متضعفة بعضها على بعض، وهي التي تؤكل بالملح.

يوم

وأما كرش السطر الذي لا يأكل الشجر ولا يشرب الماء فإن لم تغسل فلا بأس، والمتعلق لعله أراد أو المنحلق تنتف شعرها من غير جرب لا بأس أن يضحى بها. وكره بعض الفقهاء أن يخصى التيس بالنار وبعضهم لم ير (1) به بأسًا. والبقرة والشاة في كسر القرن سواء وذلك إذا بقي منه ما يمسك الحبل، وإذا ذبح الرجل الشاة وهي قائمة فتردت من قيامها فلا بأس بأكلها ولو أضجعها كان أحسن، ومن ذبح أضحيته قبل انقضاء الخطبة الأضحى فأحب له أن يضحي مكانها غيرها إن قدر على ذلك يوم الأضحى، ولا ينبغي لأحد أن يذبح ضحيته يوم الأضحى حتى تنقضي الخطبة، ولو لم يخرج إلى يوم العيد إلا الأعراب الذين لا يحسنون الصلاة والمسافرون فإنهم ينحرون إذا طلعت الشمس. ومن كان في حجره يتيم فضحى له ضحية سمينة وضحى هو ضحية هزيلة ويريد أن يحط لحم شاة اليتيم في الطبخ فنحب له أن يعزل لحم شاة اليتيم عن لحم شاته ولا يخلطها .. وإن علم أن فضله على اليتيم أكثر فليخلطه في الطبخ لم نَرَ حرامًا .. وإذا ذبح الرجل الشاة ثم غسل المذبحة ولم يودجها بعد ذلك ثم قطعها فاختلط ما بها من دم فلا

الصلاة

موضع

(1) في أ، ب: لم يروا به بأسًا.