الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٩٢92
الجامع لابن جعفر - الجزء السادس
رجع:
قال: وكذلك القنص إذا وقع في الشبك فجعل يطعنه حتى يموت في الشبك من طعنه فلا يأكله. وإن طعنه حتى إذا أوهاه ذبحه وذكر اسم الله عليه أكله إذا تحرك من بعد الذبح، وإن لم يكن في الشباك فلحقه وطعنه وذكر اسم الله عليه فمات من تلك الطعنة أكله ما لم يذهبه في الليل.
أكل السمك والجراد
وأما السمك كله والجراد فهو ذكي ويؤكل إذا وجد ميتا أو طرح في النار وهو حي. وكان بعضهم قيل يأمر أن لا يطرح في النار حتى يموت من قبل الرحمة بل أن نقول ذلك حرام. وأما السمك الميت الذي يلبثه البحر فقيل: كان الفقهاء لا يكرهون منه شيئًا إلا ما قذروا منه لنتنه فتركوه من غير تحريم. وإذا ضرب القنص وذكر اسم الله عليه فقطع يدا أو رجلًا فلا يؤكل ذلك ويؤكل الباقي، وكذلك إن بقيت تلك الجارحة التي انقطعت متعلقة بجلده فلا تؤكل ويؤكل ما بقي.
ذبح ما أكل السبع
ومن أدرك شاته قد أكل الذئب بطنها أو غير ذلك فأدرك ذكاتها فجائز له أكلها إذا تحركت بعد ذبحه إياها. وإذا كسر القرن ولم يستأصل جازت للضحية ولو لم تلوه الأصبع والحبل. وإذا قطع ذنب الشاة فجاوز القطع الربع لم تجز ضحية وهو مثل الأذن إلى الربع. ومن أراد أن يذبح لعياله ذبيحة للحم قبل الصلاة فقد كره بعض المسلمين، وأجاز ذلك بعضهم وبه نأخذ. وعن جابر في الصبي يحل ذباحه إذا لم يختن ما لم يبلغ الحلم، فإذا بلغ الحلم لم يحل ذباحه حتى يختتن. ومن اعترضت ضحيته فليذبحها ولا