الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٩٧

97

تدفع لم هذا الكتا وهي جامع اللهاء تاليف الي جائر محمد جعفر ا كوني العالي وكان مامه في جامع الد العوالي سول العلامية يوم عادي ربيع الاول 1321 من على يد العبد الحفير المعترف باسب والتقصير الراقي عفو من العديد همة محمد عمر سليمان عيد الباب الخامس من تنها واليون اسكا و المال افى ما

موطنانس عند شيخنا الخفية العالم الزين عند اشتها

في الأشربة وغيرها من المسائل

العالمية ولا خوف ولا فوق الا بانته.

الله

قال الله تبارك وتعالى: ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا﴾ [البقرة: 219) فذمهما في هذا المكان ولم يحرمهما وهي لهم يومئذ حلال، ثم أنزل الله بعد هذه الآية في سائر الخمر وهي أشدهما: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَوةَ وَأَنتُمْ سُكَرَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: 43]، ثم أنزل) الآية التي في المائدة: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوَةِ فَهَلْ أَنتُم مُنتَهُونَ﴾ [المائدة: 91] وما لم يسكر. فمن شرب من الخمر قليلًا أو كثيرًا فقد شرب حرامًا وعليه الحد، وإن لم يسكر، وإن شرب من النبيذ المنهي عنه أو غيره فسكر فعليه الحد، وإن لم يسكر فلا حد عليه. وفي الحديث فيما ذكر الله إذ ذم الخمر والميسر فقال: ﴿فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرُ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ﴾ [البقرة: 219] يعني لذة وتجارة، والفصل الذي يصيبه في القمار وهو الميسر (1) فكان المسلمون يشربونها على المنافع وهي يومئذٍ حلال.

(1) في أ، ب: الله. زيادة عن (1).

(1) الميسر: القمار. قال مجاهد ومحمد بن سيرين والحسن بن المسيب وعطاء وقتادة ومعاوية بن صالح وطاووس وعلي بن أبي طالب وابن عباس: كل شيء فيه قمار من نرد و شطرنج فهو الميسر.