الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١١٣

الباب السادس فيمن ترك وطء زوجته

113

(1) وعن رجل تزوج امرأة بغير صداق أو بأقل من أربعة دراهم ثم مات أحدهما قبل الجواز هل يتوارثان؟ فعلى ما وصفت فنعم يتوارثان. فإن كانت المرأة الميتة وكان ذلك قبل الجواز. فقال من قال: على الزوج صداقها ويرثها.

وقال من قال يرثها ولا صداق عليه. وإن كان قد جاز بها فعليه الصداق وله الميراث منها. وإن كان الرجل الذي مات ورثته المرأة فلا صداق لها إلا ما سماها لها، وإن لم يكن سمّى لها شيئًا فلا صداق لها ولها ميراثها منه، وإن كان قد سمى لها بأقل من أربعة دراهم فهو كمن لم يسم شيئًا على قول البعض، وكان يقول بذلك محمد بن محبوب الله وغير ذلك من آثار المسلمين. وقال من قال: إذا سمى لها بأربعة دراهم فليس لها إلا ما سمى لها دخل بها أو لم يدخل بها، وكان يقول بذلك موسى بن علي الله.

وعن رجل يغسل فرج ابنته إذا كانت صغيرة فقد قالوا: يضع على يده خرقة ويغسل لابنته فهذا الذي يؤمر به، وإن غسل لابنته ولم يضع خرقة لم تحرم عليه امرأته حتى يمس فرج ابنته لشهوة.

من

وعن امرأة تجعل جلبابها رقيقًا فينظر ذلك من نحرها أو ما شاء الله صدرها فلا يجوز ذلك لها ولا لمن ينظر إليها إلا أن تكون ذا محرم فإن فعلت ذلك ونظر إليها الناس فهي آثمة في ذلك منافقة.

وهل يجوز للنساء أن ينظرن أيدي النساء وأرجلهن؟ فنعم يجوز ذلك للنساء أن تنظر المرأة من المرأة من السرة فصاعدًا، ومن الركبة فهابطًا (2)

(1) في أ، ب: رجع.

(2) في أ، ب: ويكره لهن التبرج إلا مع أزواجهن.

وما بين القوسين لا يوجد في أ، ب، فهو زيادة في (1).